بيان(1) صادر عن المرتعة العلمية بشأن الشذوذ الجنسي

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

ترحب (المرتعة العلمية) بأجمل عبارات الترحيب، وتؤيد بأقوى عبارات التأييد البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين في 29 ربيع الآخر 1443 بشأن الرفض القاطع لجميع الحملات الممنهجة لترويج فاحشة (الشذوذ الجنسي).

وحيث إن (المرتعة العلمية) هي مَعْلَمة شرعية، ومرجعية فكرية، وطريقة دعوية، فنرى من المناسب من باب تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية، تسليط الضوء على أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بفاحشة ((الشذوذ الجنسي)).

 1.    الزنا: هو إدخال الذكر بعض قضيبه في فرج أنثى لا تحل له. وهو من أكبر الكبائر، وعقوبة الزاني أو الزانية الرجم بالحجارة إن كان محصنًا (أي: سبق له الزواج)، أو مئة جلدة ونفيه عن بلده لمدة عام إن لم يكن محصنًا.

 2.    اللواط: هو إدخال الذكر بعض قضيبه في دُبر ذكر أو أنثى لا تحل له. وهو من الكبائر، وعقوبته عند القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني هي عقوبة الزنا، وعقوبته في المذهب المالكي هي رجم الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين، وفي المذهب الشافعي يعاقب الفاعل بعقوبة الزاني، ويعاقب المفعول به بمئة جلدة ونفيه عن بلده لمدة عام، وفي المذهب الحنبلي يعاقب الفاعل والمفعول بعقوبة الزنا.

 3.    السِّحاق: تلذذ امرأة بجسد امرأة أخرى، وهو من الكبائر، وعقوبته التعزير.

 4.    من ارتكب الزنا أو اللواط أو السحاق وهو يعتقد أنه حرام، فيكون فاسقًا مرتكبًا لفعل شنيع وتجب عليه التوبة فورًا.

 أما من يستحل الزنا أو اللواط أو السحاق، أي: لا يعتقد بقلبه جازمًا أنه حرام في الشريعة الإسلامية فهو كافر مرتد، والعياذ بالله تعالى.

===
كتب في 3 جمادى الأولى 1443