س/ ما حكم الانتفاع بالمال المتحصل من كسب حرام؟
ج/ المال المتحصل من كسب حرام كثمن الخمر، أو نقود الرشوة، أو المكس، أو المال المسروق، إما أن يعزله الكاسب عن بقية أمواله أو يخلطه معها:
1- فإن عزله عن بقية أمواله فلا يجوز للكاسب نفسه ولا لغيره من الناس- ممن يعلم بحاله- الانتفاع به.
2- وإن خلطه الكاسب بأمواله الأخرى:
أ- فإن كانت أمواله الأخرى كلها متحصلة من كسب حرام = حرم التعامل معه.
ب- وإن كانت أمواله الأخرى خليطًا من كسب حرام وكسب حلال= كره التعامل معه.
* انتهى *